الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان صاحب البيت اتفق مع المشتري والد السائل على البيع بالتراضي، دون أن يكون مكرها على البيع بسب القانون الجائر، واتفقا على الثمن وتم عقد البيع بالفعل، فقد انتقل الملك إلى الوالد ـ المشتري ـ في حياته وإلى ورثته بعد مماته، ويتعلق بذمة الوالد الثمن المتراضى عليه ويجب سداده في الأجل المسمى.
وإذا تقرر هذا، فليس لورثة البائع إلا الثمن المتراضى عليه وقت عقد البيع وليس الثمن الآن، كما لا يجوز لورثة المدين قسمة تركته حتى يسددوا دينه.
كما ننبه إلى أن هذه المسألة مسألة نزاع وخصومة والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي، فإن لم يوجد فبمشافهة أهل العلم، ويسمع من طرفيها.
والله أعلم.