عنوان الفتوى: كيفية التصرف إذا مات البائع قبل استلامه ثمن العقار الذي باعه

2011-01-03 00:00:00
استأجر والدي منزلاً من أحد المواطنين، ثم صدر قرار البيت لساكنه، فاتفقا على شراء البيت بالتراضي، ثم بعد فترة توفي صاحب البيت ـ الذي اتفق مع والدي ـ قبل أن يُعطيه والدي ثمن البيت، وبعد فترة جاء ورثة صاحب البيت المتوفى يطالبون بالبيت، فقلنا لهم إن والدكم باع لوالدي البيت، فلم يعترفوا بذلك، فما حكم البيع؟ وما حكم السكن في هذا البيت؟ مع العلم أن والدي لم يعط الثمن لصاحب البيت ــ لظروف معينة وليس لتهرب والدي من الدفع ــ وإذا كان البيع تم فما هو ثمن البيت الذي يجب علينا إعطاؤه للورثة؟ علماً بأن ثمن بيت في هذا الزمن قد ارتفع ارتفاعاً كبيراً ـ فثمن بيت في تلك السنوات السابقة لا يساوي حتى ثمن سيارة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان صاحب البيت اتفق مع المشتري والد السائل على البيع بالتراضي، دون أن يكون مكرها على البيع بسب القانون الجائر، واتفقا على الثمن وتم عقد البيع بالفعل، فقد انتقل الملك إلى الوالد ـ المشتري ـ في حياته وإلى ورثته بعد مماته، ويتعلق بذمة الوالد الثمن المتراضى عليه ويجب سداده في الأجل المسمى.

وإذا تقرر هذا، فليس لورثة البائع إلا الثمن المتراضى عليه وقت عقد البيع وليس الثمن الآن، كما لا يجوز لورثة المدين قسمة تركته حتى يسددوا دينه.

كما ننبه إلى أن هذه المسألة مسألة نزاع وخصومة والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي، فإن لم يوجد فبمشافهة أهل العلم، ويسمع من طرفيها.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت