الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات وأخت شقيقة لم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11 }. ولا شيء للشقيقة، لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان. فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم: للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.