عنوان الفتوى: تحريم الغش والكذب في فواتير العلاج

2011-01-05 00:00:00
سؤالي فيما يخص باقي قيمة مخصص العلاج الذي يصرف للموظف سنويا: فالموظف عندما يمرض ويذهب للطبيب يجب عليه أن يقدم فواتير العلاج لجهة عمله حتى يصرفوا له المبالغ التي صرفها على العلاج وذلك من مخصص العلاج الخاص به، فهل يجوز شرعا للموظف في حالة عدم مرضه في نهاية العام أن يقدم فواتير علاج وهمية قبل نهاية العام ليأخذ ما تبقى له من النقود الخاصة بمخصص العلاج الخاص به؟. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسلمون على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف نصا شرعيا، فيجب الالتزام به وعدم التحايل عليه لينال المرء ما ليس من حقه، أو يمتنع من أداء حق عليه، ومن المعروف أن تحمل نفقات العلاج ليس جزءا من الراتب يستحقه المرء على أية حال، وإنما هو من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمنسوبيها، فلا يجوز الغش ولا الكذب ولا التزوير في فواتير العلاج لأخذ المبلغ المخصص كاملا. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 72050، ورقم: 121842.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت