عنوان الفتوى: حكم عمل المرأة في حضانة يديرها رجل أجنبي عنها

2011-01-06 00:00:00
حكم عمل المرأة في إحدى الحضانات التابعة لإحدى الجمعيات ؛علماً بأن مدير الحضانة رجل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عمل المرأة في هذه الحضانة لا يحصل معه خلوة برجل أجنبي ولا يترتب عليه فتنة ، فلا حرج في ذلك ، أما إذا ترتب عليه فتنة أو حصلت خلوة فلا يجوز ذلك ، والخلوة معناها : اجتماع الرجل والمرأة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما ، أو بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس ، وراجع الفتوى رقم:  49878.

 وانظر في شروط وضوابط عمل المرأة الفتويين : 8528،5181.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت