الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد قرأت للشيخ الأطرم أنه يحرم التعامل بالطريقة المذكورة، فهو أدرى بالبنك وأعلم بما يقول، وعندها تكون قد ارتكبت شيئا محرما يلزمك التوبة منه، والعزم على عدم العود لمثله.
وليس من شرط توبتك أن تعجل للبنك ما لزمك من وراء هذه العملية، وحسبك كما قلنا التوبة النصوح.
وأما المعاملة الثانية فتجوز بشرطين:
الأول: أن تكون الأسهم من الأسهم المباحة شرعا.
الثاني: أن يحصل شراء وبيع حقيقيان، والإ فليس هناك فرق بينها وبين العملية الأولى. وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم: 51801. وفي الأسهم المباحة الفتوى رقم: 100894.
والله أعلم.