عنوان الفتوى: يجب إعطاء الأخوات حقهن في الميراث وإن كن غير محتاجات

2011-01-09 00:00:00
نحن إخوة ـ رجلان وأربع نساء ـ ورثنا عن أبينا بيتا مكونا من أربع شقق، أقيم أنا في إحدى هذه الشقق وأخي يقيم في شقة من هذه الشقق، وهناك شقة خالية والأخيرة مؤجرة لغريب وسيتم إخلاؤها بعد حوالي سنتين وبناء عليه، فكلا الأخوين الذكور قد استفاد من ميراثهم في البيت، بالله عليكم أفيدونا ماذا نفعل حتى لا نظلم أخواتنا؟ علما بأنهن غير مستفيدات من هذا الميراث حتى الآن، كما أن كلا منهن غير محتاجة للإقامة في الشقة الخالية، أفيدوني بالرد سريعا لإعطاء كل ذي حق حقه، وجزاكم الله عنا كل الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ أخي السائل ـ أنه بمجرد موت والدكم قد صار البيت ملكاً للورثة جميعاً بمن فيهم أخواتك ولا يجوز لأحد من الورثة أن يستأثر به ملكاً، أو انتفاعاً دون الآخرين بغير رضاهم، فيجب عليكم أن تعطوا أخواتكن نصيبهن من الميراث سواء كن محتاجات إليه، أو غير محتاجات، وعدم مطالبتهن بحقهن قد لا يكون دليلاً على الرضا فلقد يسكتن حياء، أو خوفاً ونحو ذلك، ولهن الحق أيضاً في المطالبة بأخذ نصيبهن من أجرة المثل منك ومن أخيك نظير سكنكم في الشقق ولا يسقط حقهن بالتقادم، ولمعرفة كيفية قسمة العقار بين الورثة وأنواع القسمة نحيلك إلى الفتويين رقم: 98477، ورقم: 54557.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت