الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أخي السائل ـ أنه بمجرد موت والدكم قد صار البيت ملكاً للورثة جميعاً بمن فيهم أخواتك ولا يجوز لأحد من الورثة أن يستأثر به ملكاً، أو انتفاعاً دون الآخرين بغير رضاهم، فيجب عليكم أن تعطوا أخواتكن نصيبهن من الميراث سواء كن محتاجات إليه، أو غير محتاجات، وعدم مطالبتهن بحقهن قد لا يكون دليلاً على الرضا فلقد يسكتن حياء، أو خوفاً ونحو ذلك، ولهن الحق أيضاً في المطالبة بأخذ نصيبهن من أجرة المثل منك ومن أخيك نظير سكنكم في الشقق ولا يسقط حقهن بالتقادم، ولمعرفة كيفية قسمة العقار بين الورثة وأنواع القسمة نحيلك إلى الفتويين رقم: 98477، ورقم: 54557.
والله أعلم.