عنوان الفتوى: مجرد الوعد بالطلاق لا أثر له

2011-01-09 00:00:00
زوجي قال لي سأتصل بوالدك في التليفون وأقول له بنتك طالق، ولكنه لم يتصل به ولم يقل له شيء، فهل هذه تحسب طلاقا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء إذا لم يقدم الزوج على تنفيذ وعده ويتلفظ بالطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 22499.

وما نطق به زوجك مجرد وعد وبالتالي، لا يقع به طلاق فأنت باقية في عصمته كما كنت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت