الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء إذا لم يقدم الزوج على تنفيذ وعده ويتلفظ بالطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 22499.
وما نطق به زوجك مجرد وعد وبالتالي، لا يقع به طلاق فأنت باقية في عصمته كما كنت.
والله أعلم.