الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص المقيم أن يمسح على خفيه أو جوربيه إذا لبسهما على طهارة يوماً وليلة ما لم يصبه حدث أكبر، فإن أصابه حدث أكبر وجب عليه خلعهما وغسل سائر البدن، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.