عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير محل لدهان يخلط الكحول في الدهان

2011-01-13 00:00:00
لي قريبة أجرت محلا تملكه لشخص يدهن الكراسي والأشياء الخشبية بمادة ملونة تذاب في الكحول. ما حكم الأجرة التي تأخذها هل حلال أم حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجارة المحل لصناعة وإصلاح الكراسي ونحوها إجارة جائزة، والأجرة مقابل ذلك حلال؛ لأنها مقابل منفعة مباحة شرعا.

وعليه؛ فلا حرج على قريبتك في الانتفاع بأجرة هذا المحل المذكور، ولا يؤثر على ذلك ما ذكرت من أن المستأجر يقوم باستعمال الكحول في عمله، وينبغي أن تعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في نجاسة ما يضاف إليه الكحول المسكر كبعض أنواع العطور، كما اختلفوا أصلا في نجاسة عين الخمر. وراجع الفتويين: 254، 2599.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت