عنوان الفتوى: هل للمطلقة أن تأخذ نفقتها في العدة ونفقة أولادها بلا علم الزوج

2011-01-16 00:00:00
أستحلفكم بالله أن تردوا على سؤالى يا أهل الدين ؛ تزوجت من 6 سنين من رجل غني، وحياتنا كانت جميلة، تزوج علي وعندما سألته عن السبب كي أستطيع الاستمرار معه قال ( فراغة عين )، ولا لعيب فيك، استمررت معه أربعة شهور ولكني لا أستطيع تحمل الضغط النفسي، فطلبت الطلاق وطلقني ؛ انتظرته عامين على أمل أن يغير الله الأحوال، وعلمت أنه طلق زوجته بعد أن أنجب منها طفلا، طلبت الرجوع إليه منه ومن أهله رفض، وقال إنه سوف يتزوج بنتا صغيرة أخرى، انتظرته، وبالفعل أتم زواجه منها، ورفض محاولاتي بالرجوع : سؤالي هو أن زوجي وأهله من الأغنياء، ولكن عند الطلاق لم يعطني حقي كاملا، فقد أعطاني مؤخري كاملا ونفقة عدتي، أما نفقة متعتي فقد احتسب لي ظلما 500 جنيه في الشهر على 3 سنوات، وهو كان يصرف علي فى بيته أكثر من ذلك بكثير، وأخبروني أنه بالقضاء سآخذ أكثر من ذلك لنص الآية ( وعلى الموسع قدره ) ولكني رفضت أن ألجأ للقضاء من أجل أولادي الذكرين فأعطاني يوم الطلاق من نفقة متعتي 6000 جنيه، وأبقى على نفسه 12000 جنيه لم آخذهم حتى الآن، ولكن بعد الطلاق وجدت في الفلوس 8000 جنيه زيادة، ربنا أعمى الجميع عنهم بعد أن عدوهم جميع الحاضرين أخذتهم ووضعتهم في أموالي وأثناء الأربع شهور التي قضيتها على ذمته وهو متزوج أخرى أخذت من درج بيتنا 12000 جنيه وبعد الطلاق احتسبتهم هم باقي نفقة متعتي الباقية عنده. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه بعض الغموض، ولعل السائلة لا تميز بين المتعة ونفقة العدة، وعلى كل حال فإن أكثر أهل العلم على أن المتعة للمطلقة المدخول بها مستحبة وليست واجبة. وانظري الفتوى رقم: 30160.

وبناء عليه فليس لك الحق في مطالبة زوجك بمتعة الطلاق، وإن دفعها لك عن رضى منه فلا حرج عليك في أخذها .

ومن حقوق المطلقة المادية النفقة في العدة، فإذا امتنع زوجك عن هذه النفقة، أو امتنع عن الإنفاق عليك حال قيام الزوجية، فلك الحق في أخذ ذلك كله من المال الذي بين يديك . وكذا الحال بالنسبة لمن لا مال له من أولاده الصغار، إن امتنع عن الإنفاق عليهم مع يساره فلك الحق في استرداد ما أنفقت عليهم إن لم تنفقي عليهم متبرعة. وهذا فيما مضى من نفقة الأولاد. وأما ما يتعلق منها بالمستقبل فلا يجوز لك أخذه، فقد يصبح أحدهم ذا مال مثلا فلا تجب نفقته ونحو ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 25339.

وننبه إلى جملة أمور ومنها :

الأمر الأول : إذا تراضى الزوجان على مقدار النفقة فبها، وإن حصل تنازع فالمرجع في تحديدها هو القاضي الشرعي . وانظري الفتوى رقم: 116958.

الأمر الثاني : أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، فإن أخذت منه بغير إذنه فهي آثمة تجب عليها التوبة ورد هذا الحق إليه، ولو من طريق غير مباشر، وإذا كان لها عليه حق فالأمر على ما سبق .

الأمر الثالث : أنه إذا أعطى الزوج كل واحدة من زوجاته ما تستحق من النفقة فلا مانع من أن يفضل إحداهن بشيء من الهبة ولا يعتبر ذلك ظلما للأخرى . وراجعي الفتوى رقم 49632.

الأمر الرابع : أن أمر الرزق بيد الله تعالى، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلى المسلم أن يبذل الأسباب المشروعة ويفوض أمره إلى الله. وانظري الفتوى رقم: 113163 والفتوى رقم: 36085.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت