الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالدك أن يأخذ من مالك ويصرفه على إخوانك, وإنما يجوز له أن يأخذ من مالك ما يحتاجه من غير إضرار بك، كما فصلناه في الفتوى رقم: 46692
وأما المنزل: فإذا كانت والدتك قد بنته لك على سبيل المشاركة، فالمنزل يكون مشاركة بينك وبينها بقدر ما دفعته في البناء وبقدر ما تملكه أنت من الأرض، وإذا كانت قد فعلت ذلك على سبيل الهبة فالمنزل ملك لك, وإذا رددت المنزل لأمك جاز لها أن تقبله، لأن الوالد مستثنى من عدم جواز الرجوع في الهبة, ولكن كونك تريد رده لها لتهبه لأولادك ويسقط حق أبيك في ميراثه منك إنما يدخل في باب الحيل, ولا يجوز لك أن تحتال لإسقاط حق والدك في الميراث منك، ولا ينبغي لك أن تنشغل بأمر هو في علم الغيب وقد يحدث على خلاف ما تظن. وانظر الفتوى رقم: 106777عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.