الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك باع الأرض بإذن معتبر من بقية الورثة فتصرفه فيها بالبيع صحيح، لكن أخذه نصيب غيره من الورثة من الثمن تصرف غير صحيح إن كان حصل بدون إذن. وعليه أن يرد إلى الورثة ما يخصهم من الثمن فحسب.
وقول السائل :هل نقدر المبلغ الذي أخذه بالأرض... إلخ؟ لا يستقيم، فإنه ليس لهم عند أخيهم إلا المبلغ الزائد عن نصيبه منه، وأما إن كان باع الأرض بدون إذن معتبر فينظر إن أجاز بقية الورثة البيع فالأمر في المال كما تقدم، وإن كانوا لم يجيزوا البيع فإن هذا البيع يفسخ ويسترد الورثة أرضهم، فإن تعذر الرد فعليه قيمة نصيبهم من الأرض، والقيمة ليست هي الثمن الذي بيعت به الأرض، بل هو ضامن لقيمة نصيبهم منها بالغة ما بلغت.
والله أعلم.