الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الرشوة , ولكن هذه الحرمة لا تشمل من يلجئه غيره لدفعها ؛ توصلا لحقه , أو دفعا للظلم عن نفسه , فإن هذه جائزة عند جمهور العلماء, ويكون الإثم فيها على المرتشي الآخذ دون الراشي المعطي. وراجع ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 1713,94663,51466.
وعلى ذلك , فإن كان من حق السائل إنجاز المعاملة المذكورة , ولم يتيسر له إنجازها إلا بدفع المال , فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى , ويكون الإثم على من أخذها .
والله تعـــــــــــــــــــــــــالى أعلم .