الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض المشار إليها إذا كانت موروثة وليست من الأراضي الأميرية فإنها تقسم بين الورثة القسمة الشرعية سواء كانت مسجلة على أنها زراعية أو غير ذلك، وإذا كان للميت أبناء وبنات فإن نصيبهم منها يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، ولا خلاف بين الفقهاء في ما ذكرنا لا الحنفية ولا غيرهم، وأما إن كانت من الأراضي الأميرية فإن الحكم فيها يختلف عن ذلك فراجعي فيه الفتوى رقم: 110628، والفتوى رقم: 107794.
والله أعلم.