عنوان الفتوى: كتابة عقد البيع ليست شرطا ولا ركنا فيه

2011-01-20 00:00:00
أنا صاحب الفتوى رقم: 146269، وصاحب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكتابة لعقد البيع ليست شرطاً ولا ركناً فيه، وإنما هي للتوثيق وقطع النزاع والخلاف، ولذا ندب القرآن إليها بقوله: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ.. {البقرة:282}، وعليه فالفتوى على حالها، ومسألة المناكرة والمنازعة في تمام البيع وثبوته ليست إلينا وإنما ترفع إلى المحاكم أو المحكمين إذا لم يتفق ويتراضى الأطراف المعنية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت