الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء سيارة، أو غيرها من مالكها مباشرة بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك لا حرج فيه إذا انضبط بضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وقد سبق وأن ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.