عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وأخ وأختين من الأب

2011-01-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 4 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:11}، ولزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.. {النساء:12}، ولإخوانه من الأم وأخواته من الأم الثلث بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الأكثر من واحد من ولد الأم: .. فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ .. {النساء:12}.

والباقي للأخ من الأب والأختين من الأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في أية الكلالة: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176}، فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهماً، للأم سدسها ستة وخمسون سهماً، وللزوجة ربعها أربعة وثمانون سهماً، ولولد الأم ثلثها مائة واثنا عشر سهماً بينهم بالسوية لكل واحد منهم ستة عشر سهماً، وللأخ من الأب اثنان وأربعون سهماً، ولكل أخت من الأب واحد وعشرون سهماً.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت