عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابن وبنت

2011-01-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 10 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء لأبناء الابن ولا لبنات الابن ولا للشقيقة وأبناء الأخ لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن. فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما. وللبنت سبعة أسهم . 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت