الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل بأكثر من زوجة إلى أربع أمر مشروع، ولا ضرر فيه على الزوجة الأولى، ولو كان به بأس لما أمر الله به، ولذا فننصحك بإمساك زوجتك الثانية مع العدل بينها وبين الأولى بالمعروف، وعليك بنصح الأولى وتذكيرها بالله، وأنه لا يجوز لها شرعاً أن تطلب طلاق ضرتها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، وأن لا تدع غيرتها الفطرية تحملها على الحرام والظلم، ولترض بما قسم الله لها، ولن يكون إلا خيراً.
والله أعلم.