عنوان الفتوى: هل يجب دفع أجرة للورثة مقابل السكنى في البيت الذي تركه الزوج

2011-01-27 00:00:00
توفي أبي وترك لنا مسكنا أسكن فيه أنا وأمي، ولي أختان متزوجتان، ومن المعلوم أن لهم حقا فى هذا المسكن وهو ميراثهم الشرعي في هذا المسكن. فهل يجب أن تعطيهم أمي إيجارا لهذا المسكن بقيمة نصيبهم من الميراث؟ وما الحكم لو أن أمي لم تمنع أى واحدة من هاتين الأختين من تملك نصيبها وقبضه بأن قالت لهم أمامكم بيت أبيكم لتأخذ كل واحدة نصيبها وهو غرفة من البيت وتغلقها وتكون ملكا لها. هل يكون هذا الفعل من أمي مسقطا لقيمة الأجرة حيث إنها لم تمنع أحدا من أخذ نصيبه وقبضه ؟وهل لو امتنعت إختاي من أخذ نصيبهما وهو غرفة مثلا حياء من أمي أو لأن هذا الأمر غير قابل للتطبيق. هل تظل الأجرة ثابتة فى ذمة أمى ويجب عليها أن تعطيها لهم أم تسقط عنها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن البيت كله للورثة وأن كل واحد منهم له من البيت بقدر نصيبه الشرعي , وأما السؤال عما إذا كان  يجب على أمك أن تدفع للورثة قدر نصيبهم الشرعي من الإيجار؟

 فجوابه أن ذلك لا يجب عليها ولا يثبت في ذمتها حق لمن لم يستفد من حصته من البيت طالما لا تمنعهم من الاستفادة منه, وبإمكانهم الاستفادة من نصيبهم في البيت بالسكن في قدر حصتهم منه أو بقسمته إن أمكن أو المطالبة ببيعه إن تعذرت قسمته, وانظر الفتوى رقم: 66593 ، في بيان الطرق التي يمكن قسمة البيت بها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت