الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن البيت كله للورثة وأن كل واحد منهم له من البيت بقدر نصيبه الشرعي , وأما السؤال عما إذا كان يجب على أمك أن تدفع للورثة قدر نصيبهم الشرعي من الإيجار؟
فجوابه أن ذلك لا يجب عليها ولا يثبت في ذمتها حق لمن لم يستفد من حصته من البيت طالما لا تمنعهم من الاستفادة منه, وبإمكانهم الاستفادة من نصيبهم في البيت بالسكن في قدر حصتهم منه أو بقسمته إن أمكن أو المطالبة ببيعه إن تعذرت قسمته, وانظر الفتوى رقم: 66593 ، في بيان الطرق التي يمكن قسمة البيت بها.
والله أعلم.