الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد وعدك لهذا الرجل بأنك لا تتزوجين غيره ليس خطبة، ومن ثم لا شيء عليك في عدم الزوج منه وعلى فرض حصول الخطبة فالأصل في فسخ الخطبة هو الكراهة بدون عذر شرعي، فإذا كان سبب فسخها عدم الارتياح للخاطب وعدم القدرة على التكيف معه فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان سبب الفسخ هو الرغبة في خاطب آخر فقد صرح بعض أهل العلم بحرمة ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 131071
وعلى كل حال، فنكاحك لخاطب آخر صحيح إذا توفرت أركانه ولا يبطله فسخ خطبة الأول لأي سبب كان.
والله أعلم.