عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وابنة

2011-01-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق وأن أجبنا عن كيفية قسمة تركة من مات عن زوجة وابن وابنة في الفتوى رقم: 147707.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت