عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وابنة
2011-01-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق وأن أجبنا عن كيفية قسمة تركة من مات عن زوجة وابن وابنة في الفتوى رقم:
(المصدر: الشبكة الإسلامية)