عنوان الفتوى: توفيت عن أربعة أبناء وثلاث بنات

2011-02-02 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 ۞- إضافات أخرى : أمي المتوفاة لها بنت أخرى توفيت قبلها بسنتين. المحكمه أدخلت أولادها في الميراث. أولاد أختي المتوفاة أخذوا حقهم في المال ويوجد ثلث عقار مؤجر به شقة أمي خالية ويتجمع بها الإخوة كل حين وآخر. والايجار من هذا العقار بعد سداد مصروفات الشقة زهيد. فهل علينا إثم من عدم أخذ أولاد أختي المتوفاة شيئا من هذا العقار؟ وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن توفيت عن أربعة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11} , فتقسم التركة على أحد عشر سهما , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد , وإذا كانت أختك قد توفيت قبل أمها فإنها لا ترثها. وبالتالي فليس لأولادها ذكورا وإناثا شيء من الميراث. فلا حرج عليكم في عدم إعطائهم شيئا من العقار, وانظر الفتوى رقم: 22734عن الوصية الواجبة في بعض القوانين .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت