الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لوالدتك أن تحج عن أمها سواء كان المال الذي تحج به من مالها هي أو من المال الذي يدفعه لها زوجها، ولا يشترط للحج عن الميت أن يكون من ماله كما بيناه في الفتوى رقم: 114839، وإنما يشترط أن تكون قد حجت عن نفسها قبل أن تحج عن أمها، وانظر الفتوى رقم: 10177.
والله أعلم.