الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحامي أقرب ما يقاس به هو الوكيل، والوكيل إذا فعل غير الأصلح في مال موكله لا يلزم الموكل قبوله، وفي حالة تعديه أو تفريطه يضمن ما نشأ عن ذلك.
من هذا المنطلق نقول: إن ما يعرضه المحامي في القضية المطروحة مما لا يوافق الحق لا يلزم موكله، بل له رفضه وعدم إمضائه، مثل حكم القاضي المخالف للأصول الثابتة والقواعد الشرعية فإنه لا يمضي، فإذا قدر أن المحامي فوت الحق على موكله نتيجة لجهله أو تقصيره، فإنه يضمنه كالطبيب الجاهل أو المقصر.
والله أعلم.