عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وستة أبناء وبنتين وشقيق

2011-02-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 (أخ شقيق) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 2 ۞، إضافات أخرى : الزوجة الثانية لم تلد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما بالسوية، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}.

 والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11 }. والزوجة التي لم تلد لا يختلف نصيبها عن الزوجة التي لها ولد إذ كلاهما ترث بسبب الزوجية لا بسبب الولادة , فتقسم التركة على ستة عشر سهما:

للزوجتين ثمنها: سهمان, لكل واحدة منهما سهم واحد , ولكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد.

ولا شيء للأخ الشقيق فإنه محجوب بالابن الذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت