الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى القول بجواز صوم النافلة بنية من النهار ـ وهو المفتى به عندنا ـ فإنه لا حرج عليك في الصيام ما دمت لم تتيقن أنك قد فعلت مفطرا بعد طلوع الفجر, والأصل أنه لم يدخل جوفك شيء بعد الاستيقاظ, والمضمضة لا يترتب عليها دخول الماء إلى الجوف في الأصل، ولذا نهي الصائم عن المبالغة فيها ولم ينه عن أصلها والقاعدة الفقهية تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان ـ وانظر الفتوى رقم: 143637
والله أعلم.