عنوان الفتوى: الطلاق أم الاستمرار إذا لم يتمكن الزوجان من الاجتماع في مكان واحد

2011-02-09 00:00:00
لي زوجة وعندي منها طفلان، وهي مسلمة وتعمل في إسبانيا، وأعمل في المغرب، وفعلنا كل الأسباب للاجتماع في مكان واحد فلم نوفق بعد ما يزيد عن 6 سنوات، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل أطلقها أم ماذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق زوجتك عليك أن لا تغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، وانظر الفتوى رقم: 10254.

لكن إذا رضيت بغيابك عنها فوق ذلك فلا حرج عليك في البقاء بعيدا عنها، ولا يلزمك أن تطلقها.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت