عنوان الفتوى: هل هناك نسبة محددة يجب الالتزام بها في قسمة أرباح في المضاربة

2011-02-12 00:00:00
رجل مقاول على بناء يريد الشراكة مع رجل آخر على أن يدفع الآخر المال اللازم لشراء المعدات للعمل والآخر لا يزاول العمل، بل شريك بالمال، فكيف يوزع الربح في هذه الحالة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دفع هذا الرجل مبلغا عينيا للمقاول على أن يشتري به المعدات اللازمة لعمله ويكون هذا المبلغ هو رأس مال الشركة، فلا بأس بذلك وتكون مضاربة والربح فيها على ما يتفقان عليه فليس هناك نسبة لازمة لتوزيع الأرباح في المضاربة، بل هي بالتراضي، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 10558، 102748، 118281.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت