الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دفع هذا الرجل مبلغا عينيا للمقاول على أن يشتري به المعدات اللازمة لعمله ويكون هذا المبلغ هو رأس مال الشركة، فلا بأس بذلك وتكون مضاربة والربح فيها على ما يتفقان عليه فليس هناك نسبة لازمة لتوزيع الأرباح في المضاربة، بل هي بالتراضي، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 10558، 102748، 118281.
والله أعلم.