الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن هذا العقد لا يصح ،لأن حقيقته هي أنه قرض جر نفعا وليس إجارة فعلية صحيحة والعبرة في العقود بمعانيها لا بمجرد الألفاظ.
وبالتالي فلا يجوز الإقدام على هذا العقد الربوي المحرم إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا. وانظر الفتوى رقم: 12849.
والبديل هو الإجارة الشرعية التي من آثارها تملك المؤجر للأجرة والمستأجر للمنفعة.
والله أعلم.