عنوان الفتوى: الإجارة الشرعية من آثارها تملك المؤجر للأجرة والمستأجر للمنفعة

2011-02-14 00:00:00
في بلادنا نوع جديد لتأجير المنازل على النحو التالي: *يقوم المؤجر بتأجير البيت على النحو التالي : 1- لمدة عامين. 2- بمبلغ يزيد في إجماله الضعف عن إيجاره الشهري 3- يستلم المبلغ كاملا قبل بمجرد التوقيع على العقد 4-يرد كامل المبلغ بعد انتهاء العقد دون زيادة أو نقصان شرط أن يستلم المنزل كما سلمه دون أي أعطال. 5-لا يحق للمستأجر إعادة تأجير المنزل. مثال : *أحمد لديه منزل للإيجار *رائد يبحث عن منزل *إيجار منزل أحمد شهريا 100 دينار *العقد يكون كما يلي *1-يطلب أحمد من رائد مبلغ 5000 دينار إيجارا لشقة لمدة عامين تستلم كاملة مباشرة عند التوقيع على العقد . *2-يرد أحمد المبلغ كاملا مباشرة لرائد عند انتهاء العقد شريطة استلام البيت سليما كما كان . انتهى .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أن هذا العقد لا يصح ،لأن حقيقته  هي أنه قرض جر نفعا وليس إجارة فعلية صحيحة والعبرة في العقود بمعانيها  لا بمجرد  الألفاظ.

 وبالتالي فلا يجوز الإقدام على هذا العقد الربوي المحرم  إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا. وانظر الفتوى رقم: 12849.

والبديل هو  الإجارة الشرعية التي من آثارها تملك المؤجر للأجرة والمستأجر للمنفعة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت