عنوان الفتوى: نصيب المتوفى بعد أبيه يرثه ورثته من بعده

2011-02-13 00:00:00
س1: هل يرث أبناء أخي المتوفى من تركة جدهم المتوفى، علماً بأن أخي توفي بعد وفاة الوالد بسنوات ؟س2: ماهي طريقه توزيع الورث :، الزوجه .، 2 ذكور ( أحدهما أخو المتوفى )، 4 إناث .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فما دام أخوك قد توفي بعد أبيه فإن له نصيبا من تركة أبيه, ونصيبه هذا ينتقل إلى ورثته من بعده, وعلى هذا فورثة أخيك  يرثون أباهم فيأخذون نصيبه من تركة أبيه  وليسوا ورثة لجدهم مباشرة، ولا نستطيع تقسيم تركة أخيك إلا بعد حصر ورثته, وإذا لم يترك والدك من الورثة إلا من ذكر ولم يترك أما  ولا أبا ولا جدا ولا جدة  فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}.

والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11 }

 فتقسم التركة على أربعة وستين سهما , للزوجة ثمنها , ثمانية أسهم , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وأسهم أخيك المتوفى تذهب إلى ورثته كما ذكرنا .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت