عنوان الفتوى: حكم خطبة فتاة والدها يسمح بدخول الأجانب عليها

2011-02-14 00:00:00
فضيلة الشيخ: أرجو منكم إفادتي بكل وضوح حول هذا الموضوع: في الفترة الأخيرة تقدمت لخطبة فتاة من جهتنا تلبس الحجاب، ولكنها ليست على درجة جيدة من التدين وقد أخبرتني مؤخرا أن أخاها يدخل صديقه إلى المنزل وأن هذا الأخير اعتاد ذلك حتى أصبح كأنه يدخل إلى منزلهم وأنها متضايقة من ذلك وأنها فشلت في إقناع والدها بعدم إدخال هذا الشاب إلى البيت وقال لها إنه لا يستطيع طرد صديق أخيها الكبير من بيته حتى سلمت بذلك وأصبحت لا تهتم بأمر دخوله، وسؤالي فضيلة الشيخ: بالنسبة لي ماذا أفعل في ظل عدم استجابة والد خطيبتي من منع هذا الشاب الدخول إلى البيت؟ وهل أنفصل عنها؟ وهل يجوز لي أن أواصل معها وهذا الشاب يتردد على بيتهم؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن التساهل في مثل هذا الأمر ـ وهو دخول الرجال الأجانب إلى البيوت مع وجود النساء واختلاطهم بهن ـ أمر لا يجوز، لأن هذا باب إلى الفساد عظيم، فينبغي الاستمرار في نصح الأب والأخ وكذا صديقه برفق ولين عسى أن يقفوا عند حدود الله عز وجل.

وأما بالنسبة لهذه الفتاة: فيجب عليها أن لا تبدي شيئاً من زينتها أمامه وأن لا تختلط به، أو تمكنه من الخلوة بها، فإن كانت تراعي مثل هذه الأمور فهي على خير، فالأولى أن تبقى أمر خطبتها وأن تعجل قدر الإمكان في إتمام الزواج حتى تستقل ببيتها وينتفي عنها هذا الحرج الذي يلحقها في بيت أهلها، وإن خشيت منها التساهل وأن تعرض نفسها لأسباب الفتنة فلك فسخ خطبتها، علما بأن الخطية مجرد مواعدة يحق لأي من الطرفين فسخها، ولا ينبغي فسخها لغير عذر، وانظر الفتوى رقم: 18857.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت