عنوان الفتوى: وهبت ابنتها كمية من الذهب وتوفيت قبل تسليمها

2011-02-15 00:00:00
والدتي وعدت ابنتها هاتفيا بإعطائها كمية من الذهب. وتوفيت قبل تسليمها ماحكم ذلك؟ وماذنب بقية الورثه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهبة لا تلزم ولا تنفذ إلا بقبضها وحوزها من الموهوب له, كما سبق بيانه في عدة فتاوى, منها الفتوى رقم : 43987.

وطالما أن الوالدة قد توفيت قبل قبض هذه الهبة التي وعدت بها ابنتها, فلا يترتب على ذلك شيء , ويدخل هذا الذهب في جملة التركة ويقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

ثم إننا ننبه على أنه لا يجوز تخصيص أحد الأولاد بالهبة دون مسوغ شرعي من نحو مرض أو فقر, وإن حصل ذلك وتوفي الواهب قبل حصول العدل ردت هذه الهبة بعد وفاته, على أصح قولي العلماء , ولا يحل للذي فضّل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. وراجع الفتويين : 107734,136232.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت