الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها المرء إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ ما ليس له. وأما الرشوة التي يتوصل بها إلى حقه أو يدفع بها ظلما أو ضررا، فإنها جائزة، والإثم على المرتشي دون الراشي. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 79518، 51401، 17870.
وإذا تبين هذا، عُرف أن دفع السائل لهذا المبلغ أمر جائز دفعا لهذا الظلم. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 134651 ، 23926.
والله أعلم.