عنوان الفتوى: تحريم إقامة الفتاة لعلاقة حب مع أجنبي عنها

2011-02-22 00:00:00
سؤالي هو: ما حكم تواصل الفتاة مع شاب أحبته وهو من غير محارمها، أفيدوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وضع الإسلام سياجاً متيناً بين الرجل والمرأة الأجنبية سداً للذريعة ودرءا لأسباب الفتنة، فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتواصل المرأة مع الأجنبي عنها أمر لا يجوز، ويجب البعد عنه إن أراد المسلم أو المسلمة أن يحفظ دينه ويتقي ما يسخط ربه ويدخله ناره.

وقد سبق في الفتوى رقم: 4220 حكم الحب وما يترتب عليه فيمكن مطالعتها، ومن أفضل ما يرشد إليه المتحابان النكاح فإن تيسر فالحمد لله؛ وإلا وجب عليهما قطع أي علاقة بينهما، ويجب على المسلم أن يسلك سبيل السلامة، ومن طلب السلامة سلم بإذن الله تعالى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت