الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تستلم في حسابك المائة الدولار مثلا ثم تقوم بتحويل ستة وتسعين دولارا إلى الشخص الذي دفع إليك المائة الدولار وتأخذ مقابل ذلك 4% أي أربعة دولارات. فلا مانع باعتبار ما تأخذه أجرة على التحويل. ولا فرق بين أن تجعل أجرتك مبلغا مقطوعا أو نسبة من مبلغ معلوم، فالمحصلة واحدة وهي معلومية الأجرة. لكن ثمة إشكالية وهي أنه لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي ولا التعامل معه مطلقا إلا لمن احتاج إلى ذلك ولم يجد بديلا إسلاميا، لأن في فتح حساب لدى البنوك الربوية محاذير شرعية منها: أن صاحب الحساب يسلط البنك على مال ليتعامل به في الربا، ومنها إقرار هذه البنوك على تعاملاتها المحرمة .
والله أعلم.