عنوان الفتوى: أجرة الخادمة في هذه الصورة

2011-03-06 00:00:00
لدي عاملة أجنبية ومكتب الاستقدام يدعي أن العقد الذي فيه الراتب هو عقد صوري وأن الراتب المتفق عليه بينه وبين العاملة أقل، وهو المتعارف عليه للعاملات مثلها، وأنا لا أريد أن أبخسها حقها, فعلى ماذا استند العقد أو الاتفاق المتعارف عليه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعبرة بما اتفق عليه مع الخادمة ورضيت به أجرة عن عملها. وبالتالي، فإن الخادمة تسأل عن المبلغ الذي اتفقت عليه مع  صاحب المكتب إن كان هو وكليكم، فإن كان مثل ما ذكر هو فلا يلزمكم غيره، ولا عبرة بما كتب في العقد الصوري، وأما إذا زعمت أنها اتفقت مع صاحب المكتب على نفس الأجرة الموثقة في العقد المكتوب فيلزم دفع ذلك إليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت