الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأقساط المتبقية من ثمن السيارتين اللتين ملكهما الأب لابنيه من الدين المترتب في ذمة الأب ويسدد من تركته.
وتمليكه إياهما لابنيه في حياته لا يقتضي انتقال الدين من ذمته إلى ذمتيهما، ولم يذكر ما يدل على كونه باعهما السيارتين بالدين الباقي في ذمته من ثمنهما، بل المتبادر كونه وهبهما السيارتين دون عوض.
وأما توكيلكم لأخيكم الأكبر في تدبير أمر التركة والتصرف فيها وفق المصلحة فلا حرج فيه. وللمزيد انظروا الفتاوى التالية أرقامها: 64557،38260،128435.
والله أعلم.