الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، ولا تغطيهما إلا عند الحاجة كأن يمر بها رجال أجانب ونحو ذلك، ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وما في معناه كالبرقع، وتغطي يديها بغير القفازين، وتغطيتهما للحاجة جائزة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في الصلاة أو غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:
7088 ولا مانع من خروجك من مكة إلى المدينة وأنت محرمة بشرط المحافظة على إحرامك.
والله أعلم.