الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الابن ترث جدها والد أبيها بشرطين: أولهما: عدم وجود ابن للميت أبيها أو عمها، فإذا وجد ابن للميت كان هو الوارث ولم ترث هي وحجبها حجب حرمان، وثانيهما: عدم وجود بنتين فأكثر. فإذا وجدت بنتان فأكثر سقطت بنت الابن ولم ترث إلا إذا وجد معها ابن ابن في مرتبتها أو أنزل منها فإنه يعصبها وترث، ولم يتضح لنا المقصود من قول السائل هل ترث زوجة المتوفى من جدها.
والله أعلم.