الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تسمى قرضا وإلا كانت ربا، وإنما هي بيع مرابحة أو تقسيط، وما زاد على رأس المال فيها يسمى ربحا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا.
وينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها سيما إذا كان يترتب عليها تغير في الحكم الشرعي؛ لأن القرض بفائدة ربا محرم؛ والمرابحة بيع جائز.
وعلى كل، فإذا كانت المعاملة مرابحة شرعية بأن كان البنك أو الجهة التي عاملتموها قد ملكت الأرز قبل بيعه لكما، ثم بعد ذلك أجرت العقد معكما أو مع أحدكما وباعته الأرز بثمن معلوم ولو كان أكثر من قيمته فلا حرج في ذلك.
وأما ما حصل من اتفاق بينكما على أن تشتريا السلعة بالدين باسم أحدكما ثم تبيعانه وتقتسما الربح فهذه تدخل ضمن شركة الوجوه، والحنفية يرون جوازها خلافا للجمهور. قال صاحب البحر الرائق قوله: وجوه.. إن اشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا. هذا بيان للنوع الرابع من شركة العقد، وقدمنا أنها كالصنائع تكون مفاوضة وعناناً.. إلى أن قال: وهي جائزة عندنا.
وعلى رأي السادة الأحناف فإن معاملتكما صحيحة ماضية، وعلى صاحبك أن يسدد نصف المبلغ الذي اشتريتما به السلعة فيكون في ذمته 60 ألفا كما ذكرت ليسددها مقسطة.
والله أعلم.