الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو جواز بيع هذه القداحات ما لم يعلم البائع، أو يغلب على ظنه أن المشتري سيستعملها في الحرام كالتدخين، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 7307، 110318، 137980.
والله أعلم.