الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليكماً أولاً أن تتوباً إلى الله تعالى من تلك العلاقة التي كانت بينكما، وهي محرمة على كل حال فلا يجوز لرجل أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عليه إلا في إطار الزواج، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 30003.
وقد اختلف الفقهاء في حكم نكاح الزانية قبل استبراء رحمها، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، وعلى قول من ذهب إلى جوازه فيكون زواجك صحيحاً إذا توفرت فيه باقي شروط الصحة، وانظر الفتوى رقم: 4115.
وبناء على صحة النكاح، فإذا طلقتها فإنها تستحق كامل حقوقها، ولمعرفة حقوق المطلقة راجع فيه الفتوى رقم: 8845.
وإذا تابت واستقامت وحسنت سيرتها فأمسكها وأحسن إليها واعمل على صيانتها بالستر والحجاب والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب، أو الخلوة بهم إلى غير ذلك من أسباب الفتنة، وإذا ثبت أن حملها هذا كان قبل زواجك منها فإن هذا الولد لا ينسب إليك وإنما ينسب إلى أمه، فيرثها وترثه، كما أوضحنا في الفتوى المذكورة أخيراً.
والله أعلم.