الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها لغير حاجة، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
وعليه؛ فما كان بينك وبين هذه المرأة من المحادثات التليفونية بغير حاجة والاسترسال في ذلك حتى وصلتما إلى مثل هذا الكلام الساقط فهو منكر تجب عليكما التوبة منه، وذلك بالإقلاع عن هذه المحادثات فورا والندم على الوقوع فيها والعزم على عدم العود، وما دام الغالب على هذه المرأة الاستقامة فلعل هذه زلة وقعت منها ـ كما وقعت منك ـ فلا مانع من إتمام الزواج بها، والأولى أن تعجل بالزواج حتى تعف نفسك وتعفها.