عنوان الفتوى: هل يحق للإمام أن يستأثر بما أهدي له أم يقسم على سائر العاملين

2011-03-14 00:00:00
زوجى يعمل خطيبا في مسجد وتعرف على شخص أجنبي وأصبحوا شبه أصدقاء وفي كل إجازة يتبادلون الهدايا وفي المرة الثانية أعطى زوجي هدية داخل المسجد، فهل هذه الهداية من حق زوجى فقط؟ أم يشترك معه فيها العاملون في المسجد؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهدايا منها ماهو مباح، بل مرغب فيه شرعا لما يورثه من المحبة والألفة بين المتهادين وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا أخرجه الإمام مالك في الموطأ.

وقال أيضاً: لو أهدى إلي ذراع، أو كراع لقبلت. رواه البخاري.

ولا حرج على زوجك في الانتفاع بما أهداه إليه صديقه ولو كان سلمه الهدية داخل المسجد إلا أن يكون صاحبه أعلمه بأنها ليست خاصة به، وإنما هي لجميع عمال المسجد فتوزع فيشتركون فيها حينئذ، لكن مجرد كونها وقعت داخل المسجد لايعني أنها للعاملين في المسجد، بل هي لمن أهديت له  سيما وأن زوجك بينه وبين صاحبه صلات سابقة وتبادل للهدايا وهي قرينة تدل على ما ذكرناه مالم يخالفها تصريح من صاحبه بعكس ذلك وأن الهدية إنما هي للعاملين في المسجد جميعهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت