الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنت المشار إليها لها الحق في تركة أبيها وليس لها حق في تركة زوجة أبيها, وأما قيام والدها على تركة زوجته، فإن ذلك لا يصيرها ملكا له وفيما إذا كان له حق في أجرة المثل، فهذا يرجع فيه إلى القضاء الشرعي إن كان، أو مشافهة أهل العلم بالمسألة، لأنها تحتاج إلى شيء من الاستفصال هل فعل ذلك تبرعا وصرح به؟ أم فعله مقابل أجرة المثل؟ وهل كان قيامه على تركتها بإذن ورثتها؟ أم بغير إذنهم؟ وتحتاج المسألة أيضا إلى النظر في عرف البلد عندكم في مثل هذا العمل ونحو ذلك, ولذا لا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية في هذه الجزئية، أو مشافهة أهل العلم بها.
والله أعلم.