الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها، لكن الشرع أباح له النظر إليها حتى يحصل القبول، فإذا كان هذا الخاطب قد رآك وركن إليك فلا حاجة لتكرار الرؤية، وعليه فلا يجوز لك إعطاء صورتك لهذا الخاطب سواء كان ذلك بعلم أبيك ورضاه أم لا، لأن الحاجة للرؤية قد حصل الغرض منها بالمرة الأولى والدليل تمام الخطبة، وانظري الفتوى رقم: 40513.
والله أعلم.