الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الأب يريد أن يهب لابنته منزلا فالواجب عليه أن يهب سائر أولاده مثلها، فإن الراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.
وإن كان المقصود أن الوالد يريد أن يوصي بالمنزل للبنت فتلك وصية باطلة لا تجوز إلا أن يجيزها جميع الورثة بمحض رضاهم حال كونهم بالغين رشداء، وانظري الفتوى رقم: 23103.
والله أعلم.