الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه بلا عذر، وإذا فعلت ذلك فهي ناشز لا نفقة لها، وانظر الفتوى رقم : 95195
ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112 ، 116133.
وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649
أما إجبارها على الرجوع لبيته قهراً -كما هو معروف في بعض البلاد ببيت الطاعة- فهذا أمر غير مشروع ، كما بيناه في الفتوى رقم : 130222.
فالذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها ما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وعشرته بالمعروف ، فإن لم ترجع فيمكنك توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ، فإن رجعت زوجتك إلى بيتك فلك أن تمنعها من زيارة والديها، وتمنع من شئت من أقاربها من زيارتها في بيتك حفاظاً على زوجتك من الإفساد ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.