عنوان الفتوى: أراد إرضاء زوجته فقال لها علي الطلاق ألا أخونك

2011-03-21 00:00:00
كنا ـ أنا وزوجتي ـ على خلاف وأردت إرضاءها وطلبت حتى ترضى أن أقول لها: علي الطلاق أن لا أخونها ـ وقلت لها بنفس الصيغة حتى ترضى ولم أكن أقصد الطلاق، فما الحكم؟ وهل يقع الطلاق؟ وما حكم الطلاق؟ وهل هو طلاق معلق أم حلف يمين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أوَّلا على أن الخيانة محرمة على كل حال، وراجع في مصطلح الخيانة الزوجية الفتوى رقم: 15726.

وبخصوص صيغة اليمين التي تلفظت بها فهي حلف بالطلاق على عدم خيانة زوجتك، فإن لم تخنها فلا شيء عليك وإن صدرت منك خيانة على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وراجع الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا ثالث طلاق، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت